السيد محمد صادق الروحاني

127

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3801 : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاءها . م 3802 : إذا كان في قراءة المصلي لحن ( « 1 » ) فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها ( « 2 » ) فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأما إذا تمكن من التصحيح ( « 3 » ) لزمه ذلك ، فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط ان يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وان يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا ( « 4 » ) . م 3803 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا ( « 5 » ) في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ( « 6 » ) ، وأما إذا لم يكن معذورا ( « 7 » ) فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) اللحن هو عدم مراعاة القواعد النحوية ( الحركات والسكون ) في القراءة ، أو الخطأ في تلفظ أحرف الكلمات كمن يلفظ حرف الضاد زين مع تمكنه من التصحيح . ( 2 ) ( ) لوجود لثغة في لسانه فلا يستطيع التلفظ بالراء على الوجه الصحيح . ( 3 ) ( ) بأن يلفظ الأحرف بشكل صحيح . ( 4 ) ( ) أي أنه يصليها مفردا ، ويصليها جماعة ويوكل أحدا ليصلي نيابة عنه . ( 5 ) ( ) هو الجاهل القاصر كما مر في هامش المسألة 3800 . ( 6 ) ( ) أي علم بعد الانتهاء من الصلاة بوجود لحن يؤدي إلى الحكم بعدم صحة قراءته . ( 7 ) ( ) هو الجاهل المقصر كما مر في هامش المسألة 3800 . ( 8 ) ( ) وقد مر بيانه مفصلا في المسألة 3800 .